الشيخ الجواهري

507

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إنّما الكلام في عتقه بالعوارض كالجذام والعمى والإقعاد والتنكيل الظاهر ذلك [ 1 ] . هذا كلّه في التدبير والكتابة . ( وأمّا الاستيلاد فيستدعي بيان أمرين ) : [ كيفية الاستيلاد ] : ( الأوّل : في كيفيّة الاستيلاد ) الذي هو عنوان لجملة أحكام شرعية مخالفة للُاصول والقواعد كعدم جواز نقلها وانعتاقها من نصيب ولدها ، وغير ذلك من أحكامها التي ستعرف بعضها ، وتقدّم في الكتب السالفة بعض آخر . ( و ) كيف كان ففي المتن ( هو يتحقّق بعلوق أمته منه في ملكه ) [ 2 ] [ وهو غير صحيح ] . فالمتّجه عدم لحوق حكم الاستيلاد في محالّ الشكّ . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو أولد أمة غيره ) ولداً ( مملوكاً ) للزنى أو للعقد المشترط فيه عليه ذلك بناءً على صحّته أو لغير ذلك ( ثمّ ملكها لم تصر امّ ولد ) ل ( - ه ) ، وإن ملكها بعد ذلك [ 3 ] ، سواء ملكها حاملًا أو بعد

--> ( 1 ) الدروس 2 : 259 . ( 2 ) القواعد 3 : 257 ، 258 - 259 . ( 3 ) الايضاح 3 : 631 ، وفيه : « ملكها » . ( 4 ) الدروس 2 : 221 . ( 5 ) تأتي في ص : 508 . ( 6 ) المبسوط 6 : 185 .